تواصلوا معنا

محلي

مجلس القضاء الأعلى يصدر توجيهات تخص قانون العفو العام

نشرت قبل

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عدة توجيهات تخص قانون العفو العام.

وذكر المجلس بحسب وثيقة اطلعت عليها “رادار بوست” أنه بناء على ما قرره مجلس القضاء الأعلى بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۵/۲/۲ واستناداً إلى أحكام المادة (٩/ ثانياً) من قانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ۲۰۱٦ وتعليمات تنفيذ قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة ۲۰۱٦ والمادة (۳ / تاسعاً) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٧ تقرر:

أولاً : تتولى رئاسة محكمة الاستئناف تشكيل لجنة مركزية أو أكثر في كل منطقة استئنافية من ثلاث قضاة من الصنف الأول أو الثاني تختص بالنظر بطلبات إعادة التحقيق والمحاكمة للنظر في تطبيق أحكام المادة (٩ / أولاً) بموجب قانون التعديل الثاني لقانون العفو رقم (۲۷) لسنة ۲۰۱٦ النافذ بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢١.

ثانياً: تختص اللجان المشار إليها في الفقرة أولاً بالنظر بالقضايا الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي أو المحاكم العسكرية التي تقع ضمن اختصاصها المكاني.

ثالثاً: إلغاء البيان المرقم (۲۱/ق/أ) المؤرخ ٢٠٢٤/٦/٢ .

رابعاً: ينفذ هذا البيان إعتباراً من تاريخ صدوره.

اضافة تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر قراءة

جميع الحقوق محفوظة لوكالة رادار بوست الإخبارية © 2024